للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يضمن، وهو قول أبي حنيفة (١).

والثاني: أنه يضمن، وهو قول مالك (٢).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن من أصحابنا من قال: إن كان قد أهاجهما (المدنو منهما) (٣)، أو فتح القفص، وحل الشكال، ضمن، ولا فرق بين أن يهيجها، وبين أن يحصل ذلك بفعله، ولكن أصحابنا قالوا فيه: قولان:

وإن فتح القفص، وحل الدابة، فوقفا بعد ذلك (زمانًا) (٤) ثم ذهبا، فإنه لا ضمان عليه، وبه قال أبو حنيفة:

وقال مالك: يجب عليه الضمان.

(وإن) (٥) فتح زقا فيه جامد، فطلعت عليه الشمس، فذاب وسقط، وخرج ما فيه، وكان على صفة لو كان مائعًا (لخرج) (٦) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (لا) (٧) يضمنه (٨).


(١) لأنه طار باختياره، فأشبه إذا وقف بعد الفتح.
(٢) لأن من طبع الطائر النفور ممن قرب منه، فإذا طار عقيب الفتح، كان طيرانه بنفوره منه، فصار كما لو نفره.
(٣) (الدنو منهما): في جـ وساقطة من ب، وفي أ: المدنو منهما.
(٤) (زمانًا): في ب، جـ وفي أزمان اه.
(٥) (وإن): في جـ وفي أ، ب: فإن.
(٦) (لخرج): في أ، ب وفي جـ: لذهب.
(٧) (لا): ساقطة من جـ فقط، وموجودة في أ، ب.
(٨) لأنه لم يخرج عقيب الحل، كما لو كان مائعًا فهبت عليه ريح فسقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>