للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والثاني: أنه يضمنه) (٢).

فإن جاء آخر، وأدنى من الزق بعد حل الأول له نارًا حتى ذاب وخرج، فقد ذكر في الحاوي: أنه لا ضمان (على واحد) (٢) منهما (٣).

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٤): وهذا عندي: فيه نظر، ويجب أن يجب الضمان على الثاني (٥).

فإن حل رأس زق، وهو بحيث يخرج ما فيه، فجعل يخرج شيئًا فشيئًا، حتى ذهب جميعه، وكان صاحبه حاضرًا، يقدر على استدراكه وشده، فلم يفعل، ففيه وجهان:


(١) (والثاني: أنه يضمنه): ساقطة من جـ، وهو الوجه الصحيح، لأن الشمس لا توجب الخروج، وإنما تذيبه، والخروج بسبب فعله، فضمنه كالمائع إذا خرج عقيب الفتح.
(٢) (على واحد): في أ، ب وفي جـ: على كل واحد.
(٣) لأن الذي حل الوكاء، لم توجد منه عند فعله جناية يضمن بها، وصاحب النار لم يباشر ما يضمن، فصارا كسارقين، نقب أحدهما الحرز، وأخرج الآخر المال، فإنه لا قطع على واحد منهما. (المهذب ١: ٣٨٢).
(٤) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): ساقطة من ب والمقصود: أبو إسحاق الشيرازي.
(٥) أي على صاحب النار، لأنه باشر الإتلاف بإدناء النار، فصار كما لو حفر رجل بئرًا، ودفع فيها آخر إنسانًا، وأما السارق فهو حجة عليه، لأنا أوجبنا الضمان على من أخرج المال، فيجب أن يجب الضمان ههنا على صاحب النار، وأما القطع فلا يجب عليهما، لأنه لا يجب القطع إلا بهتك الحرز، والذي أخذ المال، لم يهتك الحرز، والضمان يجب بمجرد الإتلاف، وصاحب النار قد أتلف، فلزمه الضمان. (المهذب ١: ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>