للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، كما لو رآه يحرق ثوبه فسكت عنه.

والثاني: أنه لا ضمان عليه، وليس بشيء.

وإن حل رأس زق، فجعل يخرج ما فيه شيئًا فشيئًا، فجاء آخر (ونكسه) (١) حتى أسرع خروج ما فيه، ففيما خرج بعد التنكيس وجهان:

أصحهما: أنه يجب على الثاني (٢).

والثاني: أنه يجب عليهما ما ذهب بعد التنكيس (٣).

(فإن) (٤) حل رباط سفينة (٥)، فثبتت ساعة وغرقت، ولم يعرف سبب غرقها، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجب الضمان كما لو حل رباط زق (٦).

والثاني: إنه يجب عليه الضمان، لأن الماء من المتلفات.


(١) (ونكسه): في أ، ب وفي جـ: فنكسه.
(٢) كالجارح والذابح.
(٣) كالجارحين، يشتركان في الضمان.
(٤) (وإن): في جـ، وفي أ، ب: فإن.
(٥) وإن حل رباط سفينة فغرقت، نظرت:
- فإن غرقت في الحال ضمن، لأنها تلفت بفعله.
- وإن وقفت ثم غرقت، فإن كان بسبب حادث كريح هبت، لم يضمن، لأنها غرقت بغير فعله، وإن غرقت من غير سبب حادث ففيه وجهان. (المهذب ١: ٣٨٢).
(٦) بعد فتحه ثم سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>