للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا باع رجل من رجل عبدًا، فادعى رجل أنه له غصبه منه البائع (١) فصدقه (٢) (البائع) (٣)، وكذبه المشتري، فهل يرجع المدعي على البائع بقيمته؟ اختلف أصحابنا:

فمنهم من قال: بني على القولين فيه، (إذا أقر بدار لزيد، ثم أقر بها لعمرو) (٤)، (فهل) (٥) يغرم قيمتها لعمرو؟ فيه قولان:

ومنهم من قال: ها هنا يغرم قولًا (واحدًا) (٦) حكاه الماسرجسي عن أبي علي ابن أبي هريرة.

وحكى القاضي أبو حامد: أن الشافعي رحمه اللَّه نص على القولين في هذه المسألة، (في) (٧) كتاب الإقرار بالحكم الظاهر. وإن كذباه، فله إحلاف المشتري.

وأما البائع:

- فإن قلنا: إنه إذا أقر بغرم، فله إحلافه.

- وإن قلنا: لا يغرم، لم يكن له إحلافه.

فإن جنى العبد المغصوب جناية (تزيد) (٨) على قيمته، ثم مات


(١) (البائع): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٢) إن أقام بذلك بينة انتقض البيع، ورجع المشتري على البائع بثمنه، وإن لم تكن بينة، فأقر البائع والمشتري بذلك، فهو كما لو قامت به بينة.
(٣) (البائع): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٤) (إذا أقر بدار لزيد، ثم أقر بها لعمرو): مكررة في أ.
(٥) (فهل): في أ، جـ وفي ب: وهل.
(٦) (واحدًا): في أ، ب وفي جـ: واحد.
(٧) (في) مكررة في أ.
(٨) (تزيد): في جـ وفي أ، ب: يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>