للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبد، أخذ من الغاصب قيمته، وتعلق بها حق المجني عليه، (ورجع) (١) المالك على الغاصب بقيمة أخرى.

ولو قال (غصبت) (٢) داره، ثم قال: أردت داره الشمس، أو القمر، وكان ذلك (عن) (٣) جواب (دعوتي عليه بدار) (٤)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقبل لاحتماله.

والثاني: لا يقبل وهو الأصح.

فإن أبق العبد المغصوب من يد الغاصب، (فمؤونة) (٥) رده عليه (فإن) (٦) استأجر المالك على رده، فهل يجوز؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح.

والثاني: لا يصح.

فإن أطارت الريح إلى داره ثوبًا (٧)، وقدر على حفظه، فتركه حتى هبت الريح، وأتلفته، فهل يجب عليه ضمانه؟ فيه وجهان:


(١) (ورجع): في أ، جـ وفي ب: ويرجع.
(٢) (غصبت): في ب، جـ وفي أ: غصبه.
(٣) (عن): في ب، وفي أ، جـ: على.
(٤) (دعوتي عليه بدار): في ب، وفي أ: دعوتي غلة الدار، وفي جـ: دعوى عليه لدار.
(٥) (فمؤونة): في أ، جـ وفي ب: بمؤونة.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أ: من.
(٧) لزمه حفظه، لأنه أمانة حصلت تحت يده، فلزمه حفظه، كاللقطة، وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة، تثبت فيه أحكامها، وإن عرف صاحبه لزمه إعلامه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>