للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا ضمان عليه (١).

والثاني: عليه الضمان (٢).

إذا غصب عبدًا (أمردا) (٣)، فنبتت لحيته في يده، ونقصت قيمته، فإن ضمان النقصان عليه، وكذا إذا غصبه وهو شاب، فصار شيخًا في يده، (أو جارية) (٤) (ناهدة) (٥) فسقطت نهودها في يده، وبه قال أبو حنيفة إلا في الأمرد.

(إذا) (٦) اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب، فادعى الغاصب تلفه (٧)، فالقول مع يمينه، وهل يلزمه البدل؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه حتى يصدقه (٨).


= فإن لم يفعل ضمنه، لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه، من غير تعريف، فصار كالغاصب.
(المهذب ١: ٣٨٢، والمغني ٥: ٢٢٨).
(١) لأنه لم يكن منه ما يضمن به.
(٢) عليه الضمان كما لو أكلته بهيمة يقدر على منعها، وإذا لم يقدر على منعها لا يضمن.
(٣) (أمردًا): في أ، وفي ب، جـ أمرد.
(٤) (أو جارية): موجودة في أ، ب وفي جـ: وهكذا الجارية إذا نهد ثدييها.
(٥) (ناهدة): في أ، وفي ب: ناهدًا، وساقطة في: جـ.
(٦) (إذا): في أ، ب وفي جـ: وإذا.
(٧) وقال المغصوب منه هو باق، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف.
(٨) لأن المغصوب منه لا يدعيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>