للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يلزمه (١).

فإن اختلفا في صفة فيه.

فقال الغاصب: كان سارقًا، فقيمته مائة.

وقال المغصوب منه: لم يكن سارقًا، فقيمته ألف.

فالقول: قول المغصوب منه (٢).

ومن أصحابنا من قال: القول: قول الغاصب (٣).

فإن غصب عبدًا، وادعى رده عليه حيًا، وأنه مات في يده، وقال المالك: بل رددته (عليك) (٤)، وقد مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه، تعارضت (البينتان) (٥) وسقطتا، وضمن الغاصب.

وقال أبو يوسف: بينة المالك أولى.

وقال محمد: بينة الغاصب أولى.

فإن غصب من رجل ألف درهم، ومن آخر ألف درهم، وخلطهما، ولم يتميزا، صارا شريكين في (ذلك) (٦).


(١) لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين، فاستحق البدل، كما لو غصب عبدًا فأبق.
(٢) لأن الأصل عدم السرقة.
(٣) لأنه غارم، والأصل براءة ذمته مما زاد.
(٤) (عليك): في ب، وساقطة من أ، جـ.
(٥) (البينتان): في أ، ب وفي جـ: البينات.
(٦) (ذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.
لأنه فعل في المغصوب على وجه التعدي لم يذهب بماليته، فلم يزل ملك صاحبه عنه كذبح الشاة.
(المغني لابن قدامة ٥: ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>