للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يملكهما الغاصب، ويجب لكل واحد منهما (عليه) (١) مثل دراهمه (ويبني) (٢) ذلك على أصله فيه إذا غير المغصوب بفعله، فإن كان قد غصبت (منه) (٣)، حنطة، وطحنها، أو شاة (وذبحها) (٤) وشواها، أو حديدًا فعمله سكاكين، ونحو ذلك، لم ينقطع ملك (مالكيها) (٥) عنها.

وقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب، ويجب عليه قيمتها للمالك، غير أنه لا يجوز له التصرف فيها قبل دفع القيمة إلا بالصدقة (٦).


(١) (عليه): في جـ وفي ب: علم وساقطة من أ.
(٢) (ويبنى): في ب، وفي جـ وبني: وساقطة من أ.
(٣) (منه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (وذبحها): في أ، جـ وفي ب فذبحها.
(٥) (مالكيها): في جـ وفي أ، ب مالكها.
(٦) قال المرغيناني رحمه اللَّه:
"وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها، وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب وضمنها، ولا يحل له الانتفاع حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها، أو حنطة فطحنها، أو حديدًا فاتخذه سيفًا، أو صفرا فعمله آنية. وهذا كله عندنا.
وقال الشافعي رحمه اللَّه: لا ينقطع حق المالك، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه اللَّه، غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده، لأنه يؤدى إلى الربا، وعند الشافعي يضمنه، وعن أبى يوسف: أنه يزول ملكه عنه، لكنه يباع في ديته، وهو أحق به من الغرماء بعد موته.
للشافعي: أن العين باق فيبقى على ملكه، وتتبعه الصنعة كما إذا هبت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة، فطحنت، ولا معتبر بفعله، لأنه محظور، فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>