(١) أركان الشفعة أربعة: مأخوذ، وآخذ، ومأخوذ منه وصيغة/ مغني المحتاج ٢: ٢٩٦ وقوله: تثبت: أولى من قول الشيرازي في المهذب والتنبيه: وتجب في العقار، لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة. في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به/ السنن الكبرى ٦: ١٠٤، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك فثبتت فيه الشفعة، لإزالة الضرر/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٣، والشفعة. تملك بالقهر، فناسب مشروعيتها عند شدة الضرر/ مغني المحتاج ٢: ٢٩٦. (٢) (وابن): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ. (٣) وهذا مخالف للإجماع، ولم يشذ عن الإجماع إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، وفي ذلك يقول بعضهم: لا عبرة بقول الأصم، فإنه عن الحق أصم/ المجموع ١٤: ١٣٤. (٤) (لا تثبت): في أ، ب، وفي جـ لا يثبت. (٥) لما روى جابر رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا شفعة: إلا في ربعة أو حائط). نيل الأوطار ٥: ٣٥٠، وأما البناء والغراس، فإنه إن بيع مع الأرض ثبتت فيه الشفعة، لما روى جابر رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال =