(١) (خاصة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٢) أي بياض الأرض. (٣) (تثبت): في أ، ب وفي جـ يثبت. (٤) لأنه فرع تابع لأصل ثابت، وقد دل عليه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه، أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء والأشجار./ المهذب ١: ٣٨٣، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٢. ومنهم من قال: لا شفعة فيها، لأن القرار تابع لها، فإذا لم تجب الشفعة فيها إذا بيعت مفردة لم تجب فيها وفي تبعها./ المهذب ١: ٣٨٣ - ٣٨٤. (٥) (سفلها): في أ، ب وفي جـ سلفها. (٦) فإن كان السقف لصاحب السفل، لم تثبت الشفعة في الحصة المبيعة من العلو، لأنه بناء منفرد، وإن كان لصاحب العلو فكذلك، لأنه بناء منفرد، لكونه لا أرض له، فهو كما لو لم يكن السقف له، ويحتمل ثبوت الشفعة، لأن له قرارًا فهو كالسفل./ المهذب ١: ٣٨٤ والمغنى لابن قدامة ٥: ٢٣٣.