للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن الشفعة تثبت في جميع ذلك.

والرواية الثانية: أنها تثبت في السفن (خاصة) (١) من المنقولات.

واختلف أصحابنا في النخيل إذا بيعت مع قرارها منفردة، عما يتخللها من البياض (٢).

فمنهم من قال: (تثبت) (٣) فيها الشفعة (٤).

وإن كانت دار (سفلها) (٥) لواحد، وعلوها مشترك بين جماعة، فباع أحدهم حصته (٦) وكان السقف للشركاء في العلو، ففيه وجهان:


= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من كان له شريك في ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه، وإن كرهه تركه) نيل الأوطار ٥: ٣٥٠ ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض، فإن بيع منفردًا لم تثبت فيه الشفعة، لأنه ينقل ويحول فلم تثبت فيه الشفعة/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٣.
(١) (خاصة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٢) أي بياض الأرض.
(٣) (تثبت): في أ، ب وفي جـ يثبت.
(٤) لأنه فرع تابع لأصل ثابت، وقد دل عليه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه، أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء والأشجار./ المهذب ١: ٣٨٣، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٢.
ومنهم من قال: لا شفعة فيها، لأن القرار تابع لها، فإذا لم تجب الشفعة فيها إذا بيعت مفردة لم تجب فيها وفي تبعها./ المهذب ١: ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٥) (سفلها): في أ، ب وفي جـ سلفها.
(٦) فإن كان السقف لصاحب السفل، لم تثبت الشفعة في الحصة المبيعة من العلو، لأنه بناء منفرد، وإن كان لصاحب العلو فكذلك، لأنه بناء منفرد، لكونه لا أرض له، فهو كما لو لم يكن السقف له، ويحتمل ثبوت الشفعة، لأن له قرارًا فهو كالسفل./ المهذب ١: ٣٨٤ والمغنى لابن قدامة ٥: ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>