للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يثبت فيه الشفعة (١).

والثاني: أنها تثبت (٢).

وإن بيعت الأرض مع الزرع، أو الثمرة الظاهرة مع الأصل، لم تؤخذ الثمرة والزرع بالشفعة (٣).

وإن كانت الثمرة غير مؤبرة، ففيها وجهان:

أحدهما: أنها تؤخذ مع الأصل بالشفعة (٤).

والثاني: (أنها) (٥) لا تؤخذ (٦).

وقال أبو حنيفة ومالك: تؤخذ مع الأصل بالشفعة بكل حال (٧).


(١) لأنه لا يتبع أرضًا.
(٢) لأن السقف أرض لصاحب العلو يسكنه، ويأوي إليه، فهو كالأرض.
(٣) لأنه منقول، فلم يؤخذ مع الأرض بالشفعة كثيران الضيعة. ولذا لا تثبت فيه الشفعة تبعًا، ولا مفردًا، وهو الزرع، والثمرة الظاهرة، تباع مع الأرض، فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل.
(٤) لأنها تبعت الأصل في البيع فأخذت معه الشفعة كالغراس.
(٥) (أنها): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٦) لأنه منقول، فلم تؤخذ مع الأصل كالزرع والثمرة الظاهرة.
قال المرغيناني: ومن ابتاع أرضًا وعلى نخلها ثمر، أخذها الشفيع بثمرها، ومعناه إذا ذكر الثمر في البيع، لأنه لا يدخل من غير ذكر، وهذا الذي ذكره استحسان، وفي القياس لا يأخذه، لأنه ليس بتبع، ألا ترى أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر فأشبه المتاع في الدار.
(٧) وجه الاستحسان: أنه باعتبار الاتصال، صار تبعًا للعقار كالبناء في الدار، وما كان مركبًا فيه فيأخذه الشفيع.
(وكذلك أن ابتاعها وليس في النخيل ثمر فأثمر في يد المشترى) يعني =

<<  <  ج: ص:  >  >>