(١) (فأما): في أ، ب، وفي جـ وأما. (٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: إنما جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة/ أنظر السنن الكبرى ٦: ١٠٢. وروى ابن جريج، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، أو عن أبي سلمة، أو عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) ورواه أبو داود/ سنن أبي داود ٢: ٢٥٦ ولأن الشفعة تثبت في موضع الوفاق، على خلاف الأصل، لمعنى معدوم في محل النزاع، فلا تثبت فيه وبيان انتفاء المعنى هو: أن الشريك ربما دخل عليه شريك، فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، أو يطلب الداخل المقاسمة، فيدخل الضرر على الشريك، بنقص قيمة ملكه، وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم./ المهذب ١: ٣٨٤، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٠ - ٢٣١. (٣) (رضي اللَّه عنهما): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ وهذا من النساخ. (٤) وأما الترتيب، فلقوله عليه السلام: (الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع) نصب الراية ٤: ١٧٦. فالشريك في نفس المبيع، والخليط في حقوق المبيع، والشفيع هو الجار، ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوى، لأنه =