للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبو حنيفة: يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في الطريق في الدرب الذي لا ينفد، فتثبت الشفعة (لجميع) (١) أهل الدرب الأقرب، فإن عفو عن الشفعة تثبت الشفعة للجار الملاصق من درب آخر.

وقال عبد اللَّه بن الحسن العنبري، وسوار القاضي (٢): تثبت الشفعة بالشركة في الملك، ثم بالشركة في الطريق لا غير (٣).


= في كل جزء، وبعده الاتصال في الحقوق، لأنه شركة في مرافق الملك، والترجيح يتحقق بقوة السبب، ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة، صلح مرجحًا.
قال: وليس للشريك في الطريق، والشرب، والجار شفعة مع الخليط في الرقبة لما ذكرنا أنه مقدم، قال: فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق، فإن سلم، أخذها الجار، لما بينا من الترتيب، والمراد بهذا الجار، الملاصق، وهو الذي على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة أخرى/ الهداية ٣: ١٩.
(١) (لجميع): في أ، ب وفي جـ بجميع.
(٢) سوار القاضي: هو سوار بن عبد اللَّه بن قدامة بن عنزة بن كعب، قضى لأبي جعفر قاضيًا وحفيده، كذلك قاضيًا، والثلاثة قضاة على البصرة، وسوار الحفيد روى عنه أبو داود والترمذي، والنسائي، قال ابن حبان في الثقات: مات سنة ٢٤٥ هـ.
وكان لسوار الجد كاتبان من قبل أبي جعفر، فطلب منه التسوية بينهما في الرزق فأنقص المنصور من الزائد، وأرسل له المنصور كتابًا للحكم إلى القائد على التاجر فرده، فسر المنصور لعدله/ أنظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ٢٩١ والمعارف: ٥٩٠ والوزراء والكتاب: ١١٣، أدب القاضي للحموي تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ١١٦.
(٣) واحتجا بما روى أبو رافع، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الجار أحق بسقيه) رواه البخاري وأبو داود. سنن أبي داود ٢: ٢٥٦.
وروى الحسن عن سمرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (جار الدار أحق بالدار) =

<<  <  ج: ص:  >  >>