(١) لقوله عليه السلام: (الشفعة فيما يقسم) وسائر الألفاظ العامة، ولأن الشفعة إنما تثبت للضرر الذي يلحقه بالمقاسمة، وذلك لا يوجد فيما لا يقسم/ المهذب ١: ٣٨٤. ولما روى عن أمير المؤمنين عثمان رضي اللَّه عنه أنه قال: لا شفعة في بئر، والأرض تقطع كل شفعة ولما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: لا شفعة في فناء ولا طريق، ولا منقبة) والمنقبة الطريق الضيق، رواه أبو الخطاب في رؤوس المسائل وروي عن عثمان رضي اللَّه عنه أنه قال: لا شفعة في بئر، ولا فحل/ السنن الكبرى ٦: ١٠٥ ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع، لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة، فيؤدي إثباتها إلى نفيها. ويمكن أن يقال: إن الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من أحداث المرافق الخاصة، ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٣. (٢) لقوله عليه السلام: الشفعة في كل شيء عقار، أو ربع إلى غير ذلك من العمومات، ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك، والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على ما مر، وأنه ينتظم القسمين، ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام، والرحا، والبئر، والطريق./ الهداية ٣: ٢٦.