للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما الطريق (المشترك) (١) في درب (مملوك) (٢) لأهله (٣)، فإن كان واسعًا، ولم يكن للدار طريق غيره، فهل يثبت فيه الشفعة؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنه) (٤) لا شفعة فيه (٥).

والثاني: أنه (٦) يثبت فيه الشفعة (٧).

والثالث: أنه إن مكَّن الشفيع المشتري من دخول الدار (التي) (٨)، (تثبت) (٩) له الشفعة، وإن لم يمكنه من ذلك، فلا شفعة له (١٠).


(١) (المشترك): في جـ وفي أ، ب المشتركة والأول أصح.
(٢) (مملوك): في ب، جـ وفي أمملوكة.
(٣) ينظر فيه: فإن كان ضيقًا إذا قسم، لم يصب كل واحد منهم طريقًا يدخل فيه إلى ملكه، فلا شفعة فيه، وإن كان واسعًا نظرت: فإن كان للدار المبيعة طريق آخر، وجبت الشفعة في الطريق، لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة ولا ضرر على أحد في أخذه بالشفعة فأشبه غير الطريق/ المهذب ١: ٣٨٤.
(٤) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٥) لأنا لو أثبتنا الشفعة فيه أضررنا بالمشتري، لأنه يبقى ملكه بغير طريق والضرر لا يزال بالضرر.
(٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٧) لأنه أرض تحتمل القسمة، فتثبت فيها الشفعة، كغير الطريق.
(٨) (التي): في أ، ب وفي جـ الذي.
(٩) (تثبت): في أ، ب وفي جـ ثبتت.
(١٠) لأنه مع التمكين، يمكن دفع الضرر من غير إضرار، ولا يمكن مع عدم التمكين إلا بالإضرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>