(٢) (مملوك): في ب، جـ وفي أمملوكة. (٣) ينظر فيه: فإن كان ضيقًا إذا قسم، لم يصب كل واحد منهم طريقًا يدخل فيه إلى ملكه، فلا شفعة فيه، وإن كان واسعًا نظرت: فإن كان للدار المبيعة طريق آخر، وجبت الشفعة في الطريق، لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة ولا ضرر على أحد في أخذه بالشفعة فأشبه غير الطريق/ المهذب ١: ٣٨٤. (٤) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ. (٥) لأنا لو أثبتنا الشفعة فيه أضررنا بالمشتري، لأنه يبقى ملكه بغير طريق والضرر لا يزال بالضرر. (٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٧) لأنه أرض تحتمل القسمة، فتثبت فيها الشفعة، كغير الطريق. (٨) (التي): في أ، ب وفي جـ الذي. (٩) (تثبت): في أ، ب وفي جـ ثبتت. (١٠) لأنه مع التمكين، يمكن دفع الضرر من غير إضرار، ولا يمكن مع عدم التمكين إلا بالإضرار.