إلا أننا نقول: إنه يملكها بعوض هو مال، فلم يفتقر إلى القبض في استحقاق الشفعة، كالبيع ولا يصح ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة، لأن العوض صرف اللفظ عن مقتضاه، وجعله عبارة عن البيع خاصة عندهم، فإنه ينعقد بها النكاح الذي لا تصح الهبة فيه بالإتفاق./ المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٥، والمهذب للشيرازي ١: ٣٨٤. (٢) لأنه عقد معاوضه فجاز أن تثبت الشفعة في الشقص المملوك به كالبيع/ المهذب ١: ٣٨٤. (٣) (لا شفعة): في ب: جـ وفي ألا شفعة له. (٤) (ملك): في أ، ب وفي جـ يملك. (٥) لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة المال بالمال، ولأن الشرع يشترط التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة أو قيمة. وهذه الأعواض ليست بأموال فإيجاب الشفعة فيها خلال المشروع وقلب الموضوع/ الهداية ٣: ٢٦. (٦) لأنه ملكه بغير بدل، فلم تثبت فيه الشفعة، كما لو ملكه بالإرث/ المهذب ١: ٣٨٤.