للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: يثبت فيه الشفعة بقيمته (١).

وتثبت الشفعة للذمي على المسلم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي (٢).

وقال الشعبي: لا تثبت له الشفعة عليه، وبه قال أحمد (والشعبي) (٣).


(١) وهذه الرواية الثانية عند مالك. والأول كالجمهور. وتحكى هذه الرواية عن ابن أبي ليلى، لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة وهذا موجود في الشركة كيفما كان، والضرر اللاحق بالمتهب دون ضرر المشترى، لأن إقدام المشتري على شراء الشقص، وبذله ماله فيه دليل حاجته إليه، فانتزاعه منه أعظم ضررًا من أخذه ممن لم يوجد منه دليل الحاجة إليه./ المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٤.
(٢) والمسلم والذمي في الشفعة سواء للعمومات، ولأنهما يستويان في السبب والحكمة فيستويان في الاستحقاق، ولهذا يستوي فيه الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والباغي والعادل والحر والعبد إذا كان مأذونًا، أو مكاتبًا./ الهداية للمرغيناني ٣: ٢٦.
ولحديث جابر رضي اللَّه عنه: لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن باعه ولم يؤذنه، فهو أحق به/ ولم يفرق، ولأنه خيار جعل لدفع الضرر عن المال فاستوى فيه الكافر والمسلم كالرد بالعيب/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٥.
(٣) (والشعبي): في جـ وساقطة من أ، ب، واستدلا بما روى الدارقطني في كتاب العلل بإسناده، عن أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا شفعة لنصراني). السنن الكبرى ٦: ١٠٩ وهذا يخص عموم ما احتجوا به، ولأنه معنى يملك به، يترتب على وجود ملك مخصوص، فلم يجب للذمي على المسلم كالزكاة، ولأنه معنى يختص العقار، فأشبه الاستعلاء في البنيان.
يحققه: أن الشفعة إنما ثبت للمسلم دفعًا للضرر عن ملكه فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري، ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم، تقديم ضرر الذمي، فإن حق المسلم أرجح، ورعايته أولى، ولأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>