للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال الشعبي) (١) لا تثبت للبدوي على الحضري (٢).

فإن قال لأم ولده: إن خدمت ورثتي شهرًا، فلك هذا الشقص، فخدمتهم، ملكت الشقص، وهل تثبت فيه الشفعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه تثبت فيه الشفعة (٣).

والثاني: لا تثبت فيه، كسائر الوصايا (٤)

(وإن) (٥) دفع المكاتب إلى مولاه شقصًا عوضًا عن نجم عليه، ثم حجر عليه (٦) ورق، فهل للشفيع الشفعة في الشقص؟ فيه وجهان:


= ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل، رعاية لحق الشريك المسلم.
وليس الذمي في معنى المسلم فيبقى فيه مقتضى الأصل، وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي لعموم الأدلة الموجبة، لأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم حرمته، ورعاية حقه، فلأن تثبت على الذمي مع دناءته أولى، وأحرى/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٨٨.
(١) (وقال الشعبي): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٢) وهذا رأي مخالف لأكثر أهل العلم، لعموم الأدلة واشتراكهما في المعنى المقتضي بوجوب الشفعة.
(٣) لأنها ملكته ببدل هو الخدمة، فصار كالمملوك بالإجارة.
(٤) لا تثبت فيه الشفعة، لأنه وصية في الحقيقة، لأنه يعتبر من الثلث، فلم تثبت فيه الشفعة كسائر الوصايا.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) أي عجز فحجر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>