وليس الذمي في معنى المسلم فيبقى فيه مقتضى الأصل، وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي لعموم الأدلة الموجبة، لأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم حرمته، ورعاية حقه، فلأن تثبت على الذمي مع دناءته أولى، وأحرى/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٨٨. (١) (وقال الشعبي): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب. (٢) وهذا رأي مخالف لأكثر أهل العلم، لعموم الأدلة واشتراكهما في المعنى المقتضي بوجوب الشفعة. (٣) لأنها ملكته ببدل هو الخدمة، فصار كالمملوك بالإجارة. (٤) لا تثبت فيه الشفعة، لأنه وصية في الحقيقة، لأنه يعتبر من الثلث، فلم تثبت فيه الشفعة كسائر الوصايا. (٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٦) أي عجز فحجر عليه.