للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا شفعة له (١).

والثاني: (أنه تثبت) (٢) له الشفعة (فيه) (٣).

(وإن) (٤) بيع شقص في شركة الوقف (٥)، وقلنا: إن الموقوف عليه يملك رقبة الموقوف، فهل يستحق فيه الشفعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يأخذه بالشفعة (٦).

والثاني: أنه لا يأخذه (٧).

وإن شرط الخيار في بيع (الشقص) (٨) للمشتري (٩) وحده، فهل للشفيع أن يأخذه بالشفعة؟


(١) لأنه بالعجز، صار ماله للمولى بحق الملك، لا بالمعاوضة، وما ملك بغير المعاوضة لا شفعة فيه.
(٢) (أنه تثبت): في أوساقطة من ب وفي جـ أنه يثبت.
(٣) (فيه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. لأنه ملكه بعوض، فثبت فيه الشفعة، فلا تسقط بالفسخ بعده/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٥.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) فإن قلنا: إن الموقوف عليه لا يملك الوقف، لم تجب فيه الشفعة، لأنه لا ملك له.
(٦) لأنه يلحقه الضرر في ماله من جهة الشريك، فأشبه مالك الطلق.
(٧) لأن ملكه غير تام بدليل أنه لا يملك التصرف فيه، فلا يملك به ملكًا تامًا.
(٨) (الشقص): في أ، ب وفي جـ الشقط.
(٩) إن شرط الخيار للبائع لم يكن للشفيع أن يأخذ قبل انقضاء الخيار، لأنه في أحد الأقوال لا يملك الشقص، وفي القول الثاني، ملكه موقوف، فلا يعلم هل يملك أم لا، وفي القول الثالث يملكه ملكًا غير تام، لأن للبائع أن يفسخه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>