(٢) (أنه تثبت): في أوساقطة من ب وفي جـ أنه يثبت. (٣) (فيه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. لأنه ملكه بعوض، فثبت فيه الشفعة، فلا تسقط بالفسخ بعده/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٥. (٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (٥) فإن قلنا: إن الموقوف عليه لا يملك الوقف، لم تجب فيه الشفعة، لأنه لا ملك له. (٦) لأنه يلحقه الضرر في ماله من جهة الشريك، فأشبه مالك الطلق. (٧) لأن ملكه غير تام بدليل أنه لا يملك التصرف فيه، فلا يملك به ملكًا تامًا. (٨) (الشقص): في أ، ب وفي جـ الشقط. (٩) إن شرط الخيار للبائع لم يكن للشفيع أن يأخذ قبل انقضاء الخيار، لأنه في أحد الأقوال لا يملك الشقص، وفي القول الثاني، ملكه موقوف، فلا يعلم هل يملك أم لا، وفي القول الثالث يملكه ملكًا غير تام، لأن للبائع أن يفسخه، =