(١) (يبني على ملك المشترى): في أ، جـ وفي ب تبني الملك للمشتري. (٢) (أنه لا يملك، أو موقوف، لم يأخذ، وإن قلنا: إنه يملك ففيه قولان): في جـ، وفي أ: إنه لا يملك، ففيه قولان. وفي -ب- لا يملكها وموقوف لم يأخذ، وإن قلنا: إنه يملك ففيه قولان. (٣) لأنه لا حق فيه لغير المشتري، والشفيع يملك إسقاط حقه، ولهذا يملك إسقاط حقه بعد لزوم البيع، واستقرار الملك، فلأن يملك قبل لزومه أولى. (٤) لأنه مبيع فيه الخيار، فلم تثبت فيه الشفعة، كما لو كان للبائع، وذلك: لأن الأخذ بالشفعة يلزم المشتري بالعقد بغير رضائه، ويوجب العهدة عليه، ويفوت حقه من الرجوع في عين الثمن، فلم يجز، كما لو كان الخيار للبائع، فإننا إنما منعنا من الشفعة لما فيه من إبطال خيار البائع، وتفويت حق الرجوع عليه في عين مالهما وهما في نظر الشرع على السواء، وفارق الرد بالعيب، فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة، وذلك يزول بأخذ الشفيع، فإن باع الشفيع حصته في مدة الخيار عالمًا ببيع الأول، سقطت شفعته، وثبتت الشفعة فيما باعه للمشتري الأول في الصحيح من المذاهب/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٧.