للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه (شركة) (١) فهل تثبت له فيه الشفعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.

أظهرهما: أنه لا يثبت له الشفعة.

وذكر فيه وجه ثالث: أن يأخذه بحكم فسخ المضاربة، وليس بشيء.

وإذا أخذ بالشفعة، فهل يثبت له خيار المجلس؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن له الخيار، نص عليه في اختلاف (العراقيين) (٢).

والثاني: أنه لا خيار له، فأما إذا لم يشاهد الشقص، فإنه لا يجوز له أخذه بالشفعة.

(وقال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز) (٣)، قال أبو العباس: إلا أن (يرضى) (٤) المشتري بخيار الرؤية فيجوز ذلك على القول الذي يقول: يجوز بيع خيار الرؤية.

قال القاضي أبو الطيب: ومن قال من أصحابنا: يثبت خيار المجلس فيه (يثبت) (٥) خيار الرؤية في أحد القولين.


(١) (شركة): في أ، ب وفي جـ شرك.
(٢) (العراقيين): في أ، ب وفي جـ الواقفين.
(٣) (قال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (يرضى): في أ، جـ وفي ب يوصي وهذا تحريف من النساخ.
(٥) (يثبت): في جـ وفي أ، ب ثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>