للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي لزم به البيع (١)، وفي النكاح بمهر المثل (٢) وفي الإِجارة، بأجرة المثل (٣).

وقال مالك: يأخذه بقيمة الشقص، فإن نقص الشقص في يد المشتري.

فقد روى المزني: أن الشفيع يأخذه بجميع الثمن.

وقال في القديم: يأخذه بالحصة (٤).

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (٥).

أصحهما: أنه يأخذه (بحصته من الثمن) (٦).

(والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن) (٧).

ومنهم من قال: إن ذهب التالف، ولم يذهب من (الأجزاء


(١) فإن اشتراه أخذه بالثمن، لما روى جابر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فإن باعه فهو أحق به بالثمن - سبق تخريجه.
(٢) أي بمهر مثل المرأة، لأن المنفعة لا مثل لها، فأخذ بقيمتها كالثوب والعبد وإن جعل متعة في طلاق امرأة، أخذ الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر، لأن الواجب بالطلاق متعة مثلها لا المهر.
(٣) أي أخذه الشفيع بأجره مثل المنفعة.
(٤) واختلف أصحابنا في ذلك.
(٥) وهو الصحيح: أنظر المهذب ١: ٣٨٥.
(٦) (إنه يأخذه بحصته من الثمن): في أ، جـ وفي ب أنه يأخذه بجميع الثمن وهذا خطأ. أي أنه أخذ بعض ما دخل في العقد فأخذه بالحصة، كما لو كان معه سيف.
(٧) (والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. أي كالعبد المبيع إذا ذهبت عينه في يد البائع، فإن المشتري يأخذه بجميع الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>