للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روى المزني في البائع مع المفلس: أنه يأخذ المبيع ناقصًا بجميع الثمن.

وروى البويطي، والزعفراني (١)، والربيع في الشفعة: أن الشفيع يأخذه ناقصًا بحسابه من الثمن.

فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (٢) على قولين، هذه طريقة أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الوكيل.

وأبي (وطريقة) (٣) أخرى لبعض البصريين: (أن) (٤) البائع يرجع فيه بجميع الثمن. وفي الشفيع (٥) قولان:

وطريقة أخرى: أن البائع يأخذه بجميع الثمن، والشفيع بحصته، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج.

(وإن) (٦) اشترى الشقص بمائة مؤجلة (٧)، ففيه ثلاثة أقوال:


(١) الزغفراني: هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، مات سنة ٢٦٠ هـ وقيل: قبلها بسنة أنظر تقريب التهذيب: ٧١.
(٢) جعل المسألتين: في ب وفي أ، جـ جعل المسلمين.
(٣) (وطريقة): في جـ وفي أ، ب طريقة.
(٤) (أن): في ب، جـ وفي أوأن.
(٥) (الشفيع): في أ، جـ وفي ب الشفعة.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٧) إذا كان الثمن مؤجلًا أخذه الشفيع بذلك الأجل، إن كان مليئًا وإلا أقام ضمينًا مليئًا، وأخذ، وبه قال مالك، وعبد الملك وإسحاق.
وقال الثوري: لا يأخذها إلا بثمن حال، أو ينتظر مضي الأجل، ثم يأخذ وقال أبو حنيفة: لا يأخذها إلا بالنقد حالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>