ولنا: أن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفاته، ولأن في الحلول زيادة على التأجيل، فلم يلزم الشفيع كزيادة القدر، وما ذكروه من اختلاف الذمم، فإننا لا نوجبها، حتى توجد الملاءة في الشفيع، أو في ضمينه بحيث يتحفظ المال، فلا يضر اختلافهما فيما وراء ذلك، كما لو اشترى الشقص بسلعة وجبت قيمتها، ولا يضر اختلافهما، ومن أخذه الشفيع بالأجل، فمات الشفيع، أو المشتري، وقلنا: يحل الدين بالموت، حل الدين على الميت منهما دون صاحبه لأن سبب حلوله، فاختص بمن وجد في حقه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٠. (١) لأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، فكان تابعًا له في التأجيل. (٢) (بسلعة): في جـ وفي أبسلعة وساقطة من ب. (٣) لأنه لا يمكن أن يطالب بمائة حالة، لأن ذلك أكثر مما لزم المشتري، ولا يمكن أن يطالب بماية مؤجلة، لأن الذمم لا تتماثل، فتجعل ذمة الشفيع مثل ذمة المشتري فوجب أن يعدل إلى جنس آخر بقيمته، كما يعدل فيما لا مثل له إلى جنس آخر بقيمته/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦. (٤) (يخير): في جـ وفي أ، ب مخير.