للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنه يأخذه بمائة مؤجلة (١)، وهو قول مالك وأحمد، واختاره الشيخ أبو حامد.

والثاني: أنه يأخذ، (بسلعة) (٢) تساوي مائة إلى أجل (٣).

والثالث: وهو الصحيح أنه (يخير) (٤) بين أن يعجل الثمن


= وعن الشافعي: كمذهبنا ومذهب أبي حنيفة، لأنه لا يمكنه الأخذ بالمؤجل لأنه يفضي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمة الشفيع، والذمم لا تتماثل، وإنما يأخذ بمثله ولا يلزمه أن يأخذ بمثله حالًا لئلا يلزمه أكثر مما يلزم المشتري، ولا بسلعة بمثل الثمن إلى أجل، لأنه إنما يأخذه بمثل الثمن، أو القيمة، والسلعة ليست واحدة منهما، فلم يبق إلا التخيير.
ولنا: أن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفاته، ولأن في الحلول زيادة على التأجيل، فلم يلزم الشفيع كزيادة القدر، وما ذكروه من اختلاف الذمم، فإننا لا نوجبها، حتى توجد الملاءة في الشفيع، أو في ضمينه بحيث يتحفظ المال، فلا يضر اختلافهما فيما وراء ذلك، كما لو اشترى الشقص بسلعة وجبت قيمتها، ولا يضر اختلافهما، ومن أخذه الشفيع بالأجل، فمات الشفيع، أو المشتري، وقلنا: يحل الدين بالموت، حل الدين على الميت منهما دون صاحبه لأن سبب حلوله، فاختص بمن وجد في حقه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٠.
(١) لأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، فكان تابعًا له في التأجيل.
(٢) (بسلعة): في جـ وفي أبسلعة وساقطة من ب.
(٣) لأنه لا يمكن أن يطالب بمائة حالة، لأن ذلك أكثر مما لزم المشتري، ولا يمكن أن يطالب بماية مؤجلة، لأن الذمم لا تتماثل، فتجعل ذمة الشفيع مثل ذمة المشتري فوجب أن يعدل إلى جنس آخر بقيمته، كما يعدل فيما لا مثل له إلى جنس آخر بقيمته/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦.
(٤) (يخير): في جـ وفي أ، ب مخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>