للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويأخذ، وبين أن (يصبر) (١) إلى أن يحل فيأخذ (٢)، وهو قول أبي حنيفة.

وإن باع في مرضه من وارثه شقصًا يساوي ألفين بألف، ولم تجز الورثة بطل البيع في نصفه (٣).

وإن باع منه بثمن مثله، صح البيع، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: (لا يصح بيعه منه) (٥).

وإن باع من أجنبي وحاباه على ما ذكرناه، والشفيع وارث، ففيه


(١) (يصير): في جـ وفي أيمضي، وفي ب يصير.
(٢) لأنه لا يمكن أن يطالب بمائة حالة، ولا بمائة مؤجلة لما ذكرناه، ولا يمكن أن يأخذ بسلعة، لأن الشفيع إنما يأخذ بالمثل، أو القيمة، والسلعة ليست بمثل الثمن، ولا هي قيمته، فلم يبق إلا التخيير./ المهذب ١: ٣٨٦. والهداية ٣: ٢٤.
(٣) لأنه قدر المحاباة، فإن اختار الشفيع أن يأخذ النصف بالألف، لم يكن للمشتري الخيار في تفريق الصفقة لأن الشفيع آخذه بألف، وإن لم يأخذه الشفيع فللمشتري أن يفسخ البيع لتفرق الصفقة عليه.
(٤) لأن بيع المريض كبيع الصحيح في الصحة. والرد على أبي حنيفة رحمه اللَّه: أن الحجر إنما حجر عليه في التبرع في حقه فلم يمنع الصحة فيما سواه كالأجنبي إذا لم يزد على التبرع بالثلث وذلك لأن الحجر في شيء لا يمنع صحة غيره، كما أن الحجر على المرتهن في الرهن لا يمنع التصرف في غيره، والحجر على المفلس في ماله لا يمنع التصرف في ذمته.
(٥) (لا يصح بيعه منه): في أ، جـ وغير واضح في ب. وذلك لأنه محجور عليه في حقه. فلم يصح بيعه كالصبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>