(٢) (وتسقط): في أ، ب وفي جـ ويسقط. (٣) (الأصحاب): في ب وفي أ، جـ أصحاب. (٤) لأن إثبات الشفعة يؤدي إلى إبطال البيع، وإذا بطل البيع سقطت الشفعة وما أدى ثبوته إلى سقوطه، وسقوط غيره، سقط، فسقطت الشفعة وبقي البيع. (٥) (بالشفعة به): في ب، وفي أبالشفعة. وهذا الرأي هو الصحيح أي أنه يصح البيع في الجميع بالألف، ويأخذ الشفيع بالألف، لأن المحاباة وقعت للمشتري دون الشفيع، والمشتري أجنبي، فصحت المحاباة/ المهذب ١: ٣٨٦، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٨. (٦) لأن المحاباة وصية، والوصية للمشتري تصح، ولا تصح للشفيع، فيصير كأنه وهب له النصف وباع منه النصف بثمن المثل، ويأخذ الشفيع النصف بجميع الثمن، ويبقى النصف للمشتري بغير ثمن. (٧) أن البيع يصح في نصفه بالألف، لأنا إن دفعنا الجميع إلى الشفيع بالألف، حصلت الوصية للوارث، وإن دفعنا إليه النصف بالألف وتركنا النصف على =