للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(خمس) (١) طرق، أربعة حكاها أبو العباس بن سريج، وطريقة خرجها أصحابنا:

أظهرها: أنه يصح البيع في الكل (وتسقط) (٢) الشفعة، وهو قول (لأصحاب) (٣) أبي حنيفة (٤).

والثاني: أنه يصح البيع بالثمن المسمى، ويأخذه الشفيع (بالشفعة به) (٥) واختاره الشيخ أبو حامد وصححه.

والثالث: أن البيع يصح في نصف الشقص بالألف، ويأخذ الشفيع به، ويبقى النصف للمشتري بلا ثمن (٦).

والرابع: أن البيع يصح في نصفه بالألف، وينفسخ في النصف الآخر (٧).


(١) (خمس): في أ، جـ وفي ب خمسة.
(٢) (وتسقط): في أ، ب وفي جـ ويسقط.
(٣) (الأصحاب): في ب وفي أ، جـ أصحاب.
(٤) لأن إثبات الشفعة يؤدي إلى إبطال البيع، وإذا بطل البيع سقطت الشفعة وما أدى ثبوته إلى سقوطه، وسقوط غيره، سقط، فسقطت الشفعة وبقي البيع.
(٥) (بالشفعة به): في ب، وفي أبالشفعة. وهذا الرأي هو الصحيح أي أنه يصح البيع في الجميع بالألف، ويأخذ الشفيع بالألف، لأن المحاباة وقعت للمشتري دون الشفيع، والمشتري أجنبي، فصحت المحاباة/ المهذب ١: ٣٨٦، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٨.
(٦) لأن المحاباة وصية، والوصية للمشتري تصح، ولا تصح للشفيع، فيصير كأنه وهب له النصف وباع منه النصف بثمن المثل، ويأخذ الشفيع النصف بجميع الثمن، ويبقى النصف للمشتري بغير ثمن.
(٧) أن البيع يصح في نصفه بالألف، لأنا إن دفعنا الجميع إلى الشفيع بالألف، حصلت الوصية للوارث، وإن دفعنا إليه النصف بالألف وتركنا النصف على =

<<  <  ج: ص:  >  >>