للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطريقة الخامسة: أن البيع باطل في الكل (١).

فإن اشترى الشقص بعبد (٢)، فأخذه الشفيع بقيمته، ووجد البائع بالعبد عيبًا فرده وأخذ قيمة الشقص، فهل يثبت (التراجع) (٣) بين الشفيع والمشتري، بما بين الشفيع والمشتري، بما بين قيمة العبد وقيمة الشقص، (فيه) (٤) وجهان:

أحدهما: أنه لا تراجع (٥).

والثاني: أنهما يتراجعان، فإن كانت قيمة الشقص أكثر، رجع المشتري على الشفيع، وإن كانت قيمة العبد أكثر، رجع الشفيع على المشتري (٦).


= المشتري، ألزمنا الشفيع في النصف أكثر مما لزم المشتري، فلم يبق إلا الفسخ بالنصف، ودفع النصف إلى الوارث من غير محاباة.
(١) لأن المحاباة تعلقت بالكل، فلا يجوز أن تجعل في نصفه./ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦.
(٢) إن اشترى الشقص بعرض، فإن كان له مثل، كالحبوب والأدهان، أخذه بمثله، لأنه من ذوات الأمثال، فأخذ به كالدراهم، والدنانير، وإن لم يكن له مثل كالعبيد، والثياب أخذه بقيمته، لأن القيمة مثل لما لا مثل له، ويأخذه بقيمته حال وجوب الشفعة. كما يأخذ بالثمن الذي وجب عند وجوب الشفعة.
(٣) (التراجع): في ب، جـ وفي أالترجيح.
(٤) (منه): في ب، جـ وفي أفله.
(٥) لأن الشفيع أخذ بما استقر عليه العقد، وهو قيمة العبد، فلا يتغير بما طرأ بعده.
(٦) لأنه استقر الشقص على المشتري بقيمته، فثبت التراجع بما بين القيمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>