(١) لأن المحاباة تعلقت بالكل، فلا يجوز أن تجعل في نصفه./ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦. (٢) إن اشترى الشقص بعرض، فإن كان له مثل، كالحبوب والأدهان، أخذه بمثله، لأنه من ذوات الأمثال، فأخذ به كالدراهم، والدنانير، وإن لم يكن له مثل كالعبيد، والثياب أخذه بقيمته، لأن القيمة مثل لما لا مثل له، ويأخذه بقيمته حال وجوب الشفعة. كما يأخذ بالثمن الذي وجب عند وجوب الشفعة. (٣) (التراجع): في ب، جـ وفي أالترجيح. (٤) (منه): في ب، جـ وفي أفله. (٥) لأن الشفيع أخذ بما استقر عليه العقد، وهو قيمة العبد، فلا يتغير بما طرأ بعده. (٦) لأنه استقر الشقص على المشتري بقيمته، فثبت التراجع بما بين القيمتين.