للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وجد البائع بالعبد عيبًا، وقد حدث عنده عيب (١)، فرجع على المشتري بالأرش (٢).

وكان الشفيع قد أخذه بقيمة العبد معيبًا (٣) فهل (٤) يرجع المشتري على الشفيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يرجع (٥).

والثاني: يرجع (٦).

وفي خيار الشفعة أربعة أقوال:

أصحها وهو قوله الجديد: أن (خياره) (٧) على الفور (٨) وقدره أبو


(١) أي عيب آخر.
(٢) فإننا عندئذٍ ننظر.
(٣) فإن أخذ المشتري من الشفيع قيمة العبد سليمًا لم يرجع عليه بالأرش لأن الأرش دخل في القيمة.
(٤) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل.
(٥) لأنه أخذ الشقص بقيمة العبد المعيب الذي استقر عليه العقد.
(٦) أي يرجع بالأرشر، لأنه استقر الشقص عليه بقيمة عبد سليم، فرجع به على المشتري/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦.
(٧) (خياره): في ب وفي أ، ب خيار.
(٨) وقد نص عليه في الجديد أنه على الفور وهو الصحيح، لما روى أنس رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الشفعة لمن واثبها وروى أنه قال: الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها.
فعلى هذا: إن أخر الطلب من غير عذر سقط، لأنه على الفور، فسقط بالتأخير من غير عذر كالرد بالعيب، وإن آخره لطهارة، أو صلاة أو طعام، أو لبس ثوب أو إغلاق باب، فهو على شفعته، لأنه ترك الطلب لعذر، وإن قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>