أحدهما: تسقط، لأنه أعرض عن طلبهما من غير عذر. والثاني: لا تسقط لأنه تركها على عوض ولم يسلم له العوض، فبقي على شفعته/ المهذب ١: ٨٧. (١) طلب الشفعة عند الحنفية على ثلاثة أوجه: ١ - طلب المواثبة: وهو أن يطلبها كما علم حتى لو بلغ الشفيع البيع ولم يطلب شفعة بطلت الشفعة لما ذكرنا، ولقوله عليه السلام: (الشفعة لمن واثبها). نصب الراية للزيلعي ٤: ١٧٦ وهو غريب، ولو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو من وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره، بطلت شفعته، وعلى هذا عامة المشايخ رحمهم اللَّه. وهو رواية عن محمد. وعنه أن له مجلس العلم. ٢ - طلب التقرير والإِشهاد، لأنه محتاج إليه لإثباته عند القاضي. ٣ - طلب الخصومة والتملك/ الهداية ٣: ٢٠ - ٢١، وبدائع الصنائع للكاساني ٥: ١٧ - ١٨. (٢) نص عليه في سير حرملة، لأنه لا يمكن أن يجعل على الفور لأنه يستضر به الشفيع، ولا أن يجعل على التراخي، لأنه يستضر به المشتري، فقدر بثلاثة أيام، لأنه لا ضرر فيه على الشفيع لأنه يمكنه أن يعرف ما فيه من الحظ في ثلاثة أيام، ولا على المشتري لأنه قريب.