للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ (أو العفو) (١).

والرابع: أنه على التراضي، فلا يسقط إلا بالعفو صريحًا (أو ما يدل) (٢) على العفو، وحكي على هذا القول قولان آخران:

أحدهما (٣): أنه لا يسقط إلا بصريح الإسقاط، ولا يسقط بما يدل عليه وليس للحاكم أن يجبره على الأخذ.

والثاني: أنه يسقط بالصريح، وما يدل على العفو (وبالرفع) (٤) إلى الحاكم.

وحكي في الحاوي عن محمد بن الحسن: (أنه) (٥) إذا بدأ بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت شفعته.

(وحكي أيضًا عنه) (٦) أنه إذا أمسك عن المطالبة بالشفعة، فشفعته باقية إلى شهر، فإن أخر المطالبة بعده، سقطت شفعته.


(١) (أو العفو): في أ، ب وفي جـ أو يعفو. أي أنا لو قلنا: إنه على الفور أضررنا بالشفيع، لأنه لا يأمن من الاستعجال أن يترك، والحظ في الأخذ أو يأخذه والحظ في الترك فيندم، وإن قلنا: إنه على التراخي إلى أن يسقط أضررنا بالمشتري، لأنه لا يقدر على التصرف، والسعي في عمارته، خوفًا من الشفيع فجعل له إلى أن يرفع إلى الحاكم ليدفع عنه الضرر.
(٢) (أو ما يدل): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ أي كقوله بعني أو قاسمني وما أشبههما، لأنه حق له لا ضرر على المستحق عليه في تأخيره، فلم يسقط إلا بالعفو كالخيار في القصاص/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦ - ٣٨٧.
(٣) (أحدهما): في ب، جـ وفي أأحدهم.
(٤) (وبالرفع): في ب جـ وفي أوبه الرفع.
(٥) (أنه): ساقطة من ب.
(٦) (وحكي أيضًا عنه): في جـ وفي أ، ب وحكي أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>