للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن مالك في رواية ابن وهب (١): أنها مقدرة (بسنة وعلى رواية غيره: هي مقدرة بأربعة أشهر) (٢).

فإن صالحه عن الشفعة على عوض، لم يصح الصلح، وبه قال أبو حنيفة (٣).

وقال مالك: يصح ولا يسقط خياره بذلك في أصح الوجهين (٤).

فإن أخذ الشفيع الشقص بثمن مستحق، سقطت شفعته في أحد الوجهين (٥).


(١) ابن وهب: هو أبو محمد عبد اللَّه بن وهب، تفقه بمالك، وعبد العزيز بن أبي حازم، وابن دينار، والمغيرة، والليث بن سعد، وصنف (الموطأ الكبير والموطأ الصغير). وكان مالك يكتب إليه: إلى أبي محمد المفتي. وقال مالك: عبد اللَّه بن وهب إمام. وصحب مالكًا عشرين سنة، وكان أسن من ابن القاسم بثلاث سنين وعاش بعده خمس سنين، وقد اختلف في تاريخ وفاته والثابت أنه توفي سنة ١٩٦ هـ ذكره الذهبي في العبر ١: ٣٢١ في وفيات السنة التي بعدها طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٥٠.
(٢) (بسنه. وعلى رواية غيره: هي مقدرة بأربعة أشهر): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ، والمعول عليه: هو مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها على أقوال: فقيل شهر، وقيل شهران، وقيل ثلاثة./ الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٤٨٥.
(٣) لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل بل هو مجرد حق التملك، فلا يصح الاعتياض عنه، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط، فبالفاسد أولى فيبطل الشرط، ويصح الإسقاط./ الهداية للمرغيناني ٣: ٢٨ وبدائع الصنائع للكاساني ٥: ٢١.
(٤) أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٤٧٧.
(٥) لأن ترك الأخذ الذي يملك به من غير عذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>