للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الثاني: (لا تسقط) (١) وهو ظاهر كلام المزني.

فإن كان محبوسًا، أو مريضًا، أو غائبًا (٢)، ولم يقدر على الطلب، وقدر على التوكيل فلم يوكل، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول القاضي أبي حامد، أن شفعته تسقط (٣).

والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أنها لا تسقط (٤).

والثالث: أنه إن وجد من يتطوع عنه بالوكالة، سقطت شفعته (٥).

وإن عجز عن التوكيل، وقدر على الإشهاد، (ولم) (٦) يشهد (ففيه) (٧) قولان:

أحدهما: أن شفعته تسقط (٨).


(١) (لا تسقط): في أ، ب وفي جـ لا يسقط. أي لأنه استحق الشقص بمثل الثمن في الذمة، فإذا عينه فيما لا يملك، سقط التعيين، وبقي الاستحقاق كما لو اشترى شيئًا بثمن في الذمة ووزن فيه ما لا يملك/ المهذب ١: ٣٨٧.
(٢) ننظر: فإن لم يقدر على الطلب، ولا على التوكيل، ولا على الإشهاد، فهو على شفعته، لأنه ترك بعذر.
(٣) لأنه ترك الطلب مع القدرة، فأشبه إذا قدر على الطلب بنفسه فترك.
(٤) لأن التوكيل إن كان بعوض لزمه غرم وفيه ضرر، وإن كان بغير عوض، احتاج إلى التزام منه، وفي تحملها مشقة وذلك عذر، فلم تسقط به الشفعة.
(٥) لأنه ترك الطلب من غير ضرر، فإن لم يجد من يتطوع، لم تسقط، لأنه ترك للضرر/ المهذب ١: ٣٨٧.
(٦) (ولم): في ب، جـ وفي ألم.
(٧) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٨) لأن الترك قد يكون للزهد، وقد يكون للعجز، وقد قدر على أن يبين ذلك بالشهادة فإذا لم يفعل سقطت شفعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>