(٢) وإنما الحاجة إلى الإِشهاد عند أبي حنيفة رضي اللَّه عنه لتوثيق الأخذ للرد على تقدير الإنكار إلا أنه شرط البراءة عن الضمان حتى لو صدقه صاحبها في ذلك، ثم طلب منه الضمان ليس له ذلك بالإِجماع، كذا هذا. وإذا طلب على المواثبة، فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلب، وإن لم يكن بحضرته من يشهده، فبعث في طلب شهود، لم تبطل شفعته لما قلنا: إن الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجة، لكن يصح الإشهاد على الطلب على رواية الفور، فبطلت الشهادة على الفور ضرورة، وعلى رواية المجلس إذا قال وهو في المجلس: ادعوا لي شهودًا أشهدهم، فجاء الشهود فأشهدهم، صح وتوثق الطلب، لأن المجلس قائم. بدائع الصنائع للكاساني ٥: ١٧ - ١٨ والهداية ٣: ٢٠ - ٢١. (٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٤) أي الطلب. (٥) فإن كان قد أخبره عدلان، سقطت شفعته، لأنه أخبره من يثبت بقوله الحقوق. (٦) لأن أخبره من يجب تصديقه في الخبر، وهذا من باب الإخبار، فوجب تصديقهم فيه. (٧) وقال أبو يوسف ومحمد: يجب عليه أن يشهد إذا أخبره واحد، حرًا كان أو عبدًا، صبيًا كان أو امرأة إذا كان الخبر حقًا/ الهداية ٣: ٢١.