للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: (لا تسقط) (١).

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه إن أخبره عبد؛ أو صبي، أو امرأة، لم تسقط شفعته، وإن أخبره حر عدل، ففيه وجهان:

(فإن) (٢) علم بالبيع، (فأمسك) (٣) عن الطلب لجهله (بثبوت) (٤) الشفعة له، ففيه وجهان تخريجا من القولين في المعتقه تدعي ذلك.

فإن (أنكر) (٥) المشتري شركته، فأخر لعدم البينة، ففي كيفية شهادة البينة وجهان:

أحدهما: (أنه) (٦) يكفى (أن يشهد) (٧) له باليد والتصرف، وهو قول أبي يوسف.

فإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد بصفقة واحدة، والشفيع واحد، (فأراد) (٨) أن يأخذ أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان:


(١) (لا تسقط): في ب، جـ وفي ألا يسقط. أي لأنه ليس ببينة.
(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٣) (فأمسك): في أ، ب وفي جـ وأمسك.
(٤) (بثبوث): في أ، ب وفي جـ ثبوت.
(٥) (أنكر): في ب، جـ وفي أانكسر.
(٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٧) (أن يشهد): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٨) (فأراد): في ب، جـ وفي أوأراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>