للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أظهرهما: أنه لا يجوز (١).

فإن باع الشفيع حصته (٢) قبل العلم بثبوت الشفعة له، ففيه وجهان:

أحدهما: أن شفعته تسقط، وهو قول أبي العباس بن سريج (٣).

والثاني: أنها (لا) (٤) تسقط، وهو قول الشيخ أبي حامد (٥).


(١) قال ابن قدامة المقدسي رحمه اللَّه: (وإذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة، لرجل واحد، والشريك في أحدهما غير الشريك في الآخر، فلهما أن يأخذا ويقتسما الثمن على قدر القيمتين.
وإن أخذ أحدهما دون الآخر جاز، ويأخذ الشقص الذي في شركته بحصته من الثمن ويتخرج أنه لا شفعة له، كالمسألة التي قبلها، وليس له أخذهما معًا، لأن أحدهما لا شركة له فيه، ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فجرى مجرى الشقص والسيف.
وإن أحب أخذ أحدهما دون الآخر فله ذلك، وهذا منصوص الشافعي ويحتمل أنه لا يملك ذلك، ومتى اختاره سقطت الشفعة فيهما لأنه أمكه أخذ البيع كله، فلم يملك أخذ بعضه، كما لو كان شقصًا واحدًا، ذكره أبو الخطاب، وبعض أصحاب الشافعي.
ولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر، فجرى مجرى الشريكين، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذ كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل، والأمر بخلافه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦١.
(٢) فإن كان بعد العلم بالشفعة، سقطت شفعته، لأنه ليس له ملك يستحق به.
(٣) لأنه زال السبب الذي يستحق به الشفعة وهو الملك الذي يخاف الضرر بسببه.
(٤) (لا): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٥) لأنه وجبت له الشفعة، والشركة موجودة، فلا تسقط بالبيع بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>