للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن باع بعض حصته بعد العلم بثبوت الشفعة، فهل تسقط شفعته؟ فيه وجهان:

بناء (على ما إذا رضي) (١) بأخذ بعض الشقص.

(وإن) (٢) كان للشقص شفعاء، وسهامهم مختلفة، ففيه قولان (٣):

أحدهما: أن الشفعة تقسم بينهم على عدد رؤوسهم، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (٤).


(١) (على ما إذا رضي): في جـ وفي أ، ب عليه إذا رضي.
(٢) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن.
(٣) فإن حضروا وطلبوا أخذوا، فإن كانت حصة بعضهم أكثر فهي المسألة التي ذكرها المؤلف.
(٤) لأنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال، فيستوون في الاستحقاق. ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفع، وهذا علامة كمال السبب، وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة العلة، والترجيح يقع بقوة في الدليل لا بكثرته، ولا قوة ههنا لظهور الأخرى بمقابلته، وتملُّك ملك غيره ولا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه، بخلاف الثمرة وأشباهها، ولو أسقط بعضهم حقه، فهي للباقين في الكل على عددهم لأن الانتقاص للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل واحد منهم وقد انقطعت.
ولو كان البعض غيبًا، يقضي بها بين الحضور على عددهم، لأن الغائب لعلة لا يطلب، وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر، يقضى له بالنصف، ولو حضر ثالث فثلث ما في يد كل واحد تحقيقًا للتسوية، فلو سلم الحاضر بعدما قضي له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف، لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر، يقطع حق الغائب عن النصف، بخلاف ما قبل القضاء/ الهداية ٣: ١٩ - ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>