(٢) (بذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب. (٣) لأنه قدر على أخذ الجميع، وقد تركه. (٤) لأنه تركه بعذر وهو: أنه يخش أن يقدم الغائب فينتزعه منه، والترك للعذر لا يسقط الشفعة كما قلنا فيمن أظهر له المشتري ثمنًا كثيرًا فترك، ثم بان بخلافة/ المهذب ١: ٣٨٨. (٥) (أنا آخذ): في ب، جـ وفي أيأخذ. (٦) قال محمد: يكون تسليمًا في الكل إلا أن يكون سبق منه طلب الكل بالشفعة فلم يسلم له المشترى فقال له حينئذٍ: أعطني نصفها على أن أسلم لك النصف الباقي، فإن هذا لا يكون تسليمًا. وجه قول محمد: أنه لما طلب النصف بالشفعة، فقد أبطل حقه في النصف الآخر، لأنه ترك الطلب فيه مع المقدرة عليه، وذا دليل الرضا، فبطل حقه فيه، فيبطل حقه في النصف المطلوب ضرورة تعذر تفريق الصفقة على =