للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر سهامهم (١).

فإن حضر بعضهم، وغاب البعض، فقال الحاضر: أنا آخذ بقدر نصيبي، لم يجز له ذلك، وهل تسقط شفعته (بذلك) (٢)؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها تسقط (٣).

والثاني: وهو قول أبي إِسحاق، أنها لا تسقط (٤).

فإن ثبتت الشفعة لشفيع، فقال (أنا آخذ) (٥) نصف الشقص وأترك النصف على المشتري.

فقد قال محمد بن الحسن: تسقط شفعته، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه (٦).


(١) لأنه حق بسبب الملك، فيسقط عند الاشتراك على قدر الأملاك كأجرة الدكان وثمرة البستان.
(٢) (بذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٣) لأنه قدر على أخذ الجميع، وقد تركه.
(٤) لأنه تركه بعذر وهو: أنه يخش أن يقدم الغائب فينتزعه منه، والترك للعذر لا يسقط الشفعة كما قلنا فيمن أظهر له المشتري ثمنًا كثيرًا فترك، ثم بان بخلافة/ المهذب ١: ٣٨٨.
(٥) (أنا آخذ): في ب، جـ وفي أيأخذ.
(٦) قال محمد: يكون تسليمًا في الكل إلا أن يكون سبق منه طلب الكل بالشفعة فلم يسلم له المشترى فقال له حينئذٍ: أعطني نصفها على أن أسلم لك النصف الباقي، فإن هذا لا يكون تسليمًا.
وجه قول محمد: أنه لما طلب النصف بالشفعة، فقد أبطل حقه في النصف الآخر، لأنه ترك الطلب فيه مع المقدرة عليه، وذا دليل الرضا، فبطل حقه فيه، فيبطل حقه في النصف المطلوب ضرورة تعذر تفريق الصفقة على =

<<  <  ج: ص:  >  >>