للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف: لا تسقط، وحكى في الحاوي، فيه وجهين (١).

فإن أخذ الحاضر من الشفعاء الشقص بالشفعة، ثم قدم أحد الغائبين وطلب أن يأخذ ثلث الشقص من يد الحاضر، وأبى الآخر، إلا أن يأخذ النصف، ففيه وجهان:

فإن رضي الحاضر بأخذه الثلث، ثم قدم الثالث، ففي كيفية أخذه لحقه من الشفعة وجهان:

أحدهما: أنه يأخذ من الحاضر نصف ما في يده وهو الثلث.

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، ومحمد بن الحسن: أن الشقص يجعل بينهم على ثمانية عشر سهمًا، أربعة أسهم منها (للعافي) (٢)، (وسبعة) (٣) أسهم لكل واحد من الآخرين، لأن (العافي) (٤) (لما صالح) (٥)، صار تاركًا لثلث حقه، فلما قدم الثالث


= المشترى، بخلاف ما إذا كان سبق منه الطلب في الكل، لأنه لما طلب في الكل، فقد تقرر حقه في الكل، ولم يكن قوله بعذ ذلك: أعطني النصف على أن أسلم لك النصف الباقي تسليمًا، بخلاف ما إذا قال ابتداء، لأن الحق لم يتقرر بعد./ بدائع الصنائع للكاساني ٥: ٢٢.
(١) وجه قول أبي يوسف: أن الحق ثبت له في كل الدار، والحق إذا ثبت لا يسقط إلا بالإسقاط ولم يوجد، فبقي كما كان إن شاء أخذ الكل بالشفعة، وإن شاء ترك/ بدائع الصنائع ٥: ٢٢.
(٢) (للعافي): في ب، جـ وفي أللغامي وهذا تصحيف.
(٣) (وسبعة): في أ، جـ وفي ب وأربعة والأول هو الصحيح.
(٤) (العافي): في ب، جـ وفي أالغافي.
(٥) (لما صالح): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>