للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استحق ثلث ما في يد (العافي) (١)، وهو (ثلث) (٢) سهم، وذلك سدس، ومخرجه من ستة (ويصح) (٣) من ثمانية عشر.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: وكلا الوجهين عندي مدخول.

والصحيح: أن يقسم الشقص بينهم على تسعة أسهم (للعافي) (٤) سهمان، وثلاثة للآخر. وأربعة للمعفو عنه الحاضر.

فإن كان قد اشترى الشقص بثوب، أو عبد، أخذه الشفيع بقيمته (٥).

وحكي عن الحسن البصري وسوار القاضي: أنهما قالا: لا تثبت الشفعة إلا أن يكون الثمن له مثل.

وتعتبر قيمة السلعة وقت البيع.

وحكي عن مالك أنه قال: تعتبر قيمتها وقت المحاكمة.

وقال أبو العباس بن سريج: في تفريعه، يستحق (الشفعة) (٦) بقيمتها (حين) (٧) استقرار العقد بانقضاء الخيار.


(١) (العافي): في ب، جـ وفي أالغافي.
(٢) (ثلث): في أ، ب وفي جـ ثلاثة.
(٣) (ويصح): في أ، جـ وفي ب فتصح.
(٤) (للعافي): في ب، جـ وفي أالغافي.
(٥) لأن حق الشفيع مقدم، لأن حقه أسبق، فوجب تقديمه، كما لو وجد المشتري بالشقص عيبًا، فرده.
(٦) (الشفعة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٧) (حين): في أ، جـ وفي ب من.

<<  <  ج: ص:  >  >>