للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن عفا الشفيع عن الشفعة، ثم تقايل البائع والمشتري، لم يكن له الأخذ (بالشفعة) (١) وكذا إن رد بالعيب.

وقال أبو حنيفة: يثبت له الأخذ بالشفعة بذلك (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الإقالة بعد القبض، فهي بيع، وإن كانت قبل القبض، فهي فسخ.

فإن بلغ الشفيع البيع فقال للمشتري: بارك اللَّه لك في صفقة يمينك، أو شهد في ابتياعه (لم) (٣) (تسقط) (٤) شفعته (٥).

وقال أبو حنيفة: تسقط.

فإن كان للشقص ثلاثة شفعاء، فحضر واحد، وغاب اثنان، أخذ الحاضر جميع الشقص.

فإذا حضر الثاني، أخذ من الأول نصف الشقص، فإذا حضر الثالث، أخذ منهما الثلث.


(١) (بالشفعة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (وإن ردها بعيب بغير قضاء، أو تقايلا البيع فللشفيع الشفعة)، لأنه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما، وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع، وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي، والشفيع ثالث.
ومراده الرد بالعيب: بعد القبض، لأن قبله فسخ من الأصل، وإن كان بغير قضاء على ما عرف./ الهداية للمرغيناني ٤: ٢٨.
(٣) (لم): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ.
(٤) (تسقط): في أ، ب وفي جـ يسقط.
(٥) لأن الدعاء له بالبركة، لا يدل على ترك الشفعة، لأنه يجوز أن يكون دعاء للصفقة بالبركة، لأنها أوصلته إلى الأخذ بالشفعة/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>