للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أخذ الشقص بالشفعة، فخرج مستحقًا.

فقد قال أكثر أصحابنا: العهدة على المشتري للجميع (١).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: وجهًا آخر، أن الثاني يرجع على الأول، والثالث يرجع عليهما، والأول، يرجع على المشتري.

فإن أخذ الأول الشقص بالشفعة (ثم وجد به عيبًا، فرده، ثم قدم الثاني، فله أن يأخذ الجميع بالشفعة) (٢).

وحكي عن محمد أنه قال: لا يأخذ إلا بحصته.

فإن حضر الشفيع الثالث وقد أخذ الحاضران الشقص، وغاب أحدهما، فإن كان القاضي، يرى القضاء على الغائب، قض له، وأخذ من الحاضر الثلث، ومن الغائب الثلث.

وإن كان لا يرى القضاء على الغائب، فلم يأخذ من الحاضر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يأخذ الثلث.

والثاني: أنه يأخذ النصف.


(١) أى رجع الثلاثة على المشتري، ولا يرجع أحدهم على الآخر، فإن الأخذ وإن كان من الأول، فهو بمنزلة النائب عن المشتري في الدفع إليهما، والنائب عنهما في دفع الثمن إليه، لأن الشفعة مستحقة عليه لهم/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٣.
وقال أبو إسحاق الشيرازي: رجع بالعهده على المشتري، لأنه أخذ منه، على أنه ملكه فرجع بالعهدة عليه، كما لو اشتراه منه/ المهذب ١: ٣٩٠.
(٢) (ثم وجد به عيبًا فرده. . . . الجميع بالشفعة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>