للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اشترى شقصًا، وسيفًا، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن، وترك السيف على المشتري، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١).

وحكي عن مالك أنه قال: يأخذ السيف مع الشقص بالشفعة.

فإن اشترى الشقص بعبد أعور في يد البائع، أخذه الشفيع (بقيمة) (٢) عبد أعور.

وقال أبو حنيفة: يأخذه بقيمة عبد سليم.

(فإن) (٣) ادعى البائع أنه باعه الشقص بألفين، وأنكر المشتري الزيادة على (ألف، فأقام البائع بينه) (٤) على ما ادعاه، أخذ البائع من المشتري ألفين ولا يرجع المشتري على الشفيع إلا بألف (٥).

وقال أبو حنيفة: يرجع عليه بألفين (٦).


(١) إذا اشترى شقصًا مشفوعًا، ومعه ما لا شفعة فيه، كالسيف، والثوب في عقد واحد، ثبتت الشفعة في الشقص بحصته من الثمن، دون ما معه، فيقوم كل واحد منهما، ويقسم الثمن على قدر قيمتهما، فما يخص الشقص يأخذه الشفيع، لأن السيف لا شفعة فيه، ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فلم يؤخذ بالشفعة، كما لو أفرده، يلحق المشتري من الضرر فهو ألحقه بنفسه بجمعه في العقد بين ما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت، ولأن في أخذ الكل ضررًا بالمشتري أيضًا، لأنه ربما كان غرضه في إبقاء السيف له، ففي أخذه منه إضرار به من غير سبب يقتضيه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٠ - ٢٦١.
(٢) (بقيمة): في جـ وفي أ، ب بقيمته.
(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٤) (ألف، فأقام البائع بينة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٥) لأن المشتري مقر له باستحقاقه بألف، ويدعي أن البائع ظلمه.
(٦) إن حكم الحاكم عليه بألفين أخذه الشفيع بهما، لأن الحاكم إذا حكم عليه بالينة بطل قوله، وثبت ما حكم به الحاكم./ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>