(٢) (ثم بان له): في جـ وفي أ، ب ثم بان. (٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم، فسلم ثم علم أنها بيعت باقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف، أو أكثر، فتسليمه باطل وله الشفعة. لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن في الأول، ولتعذر الجنس الذي بلغه، وتيسر ما بيع به في الثاني، إذا الجنس مختلف، وكذا كل قليل أو موزون، أو عددي متقارب بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف، فلا شفعة له، وكذا إذا كانت أكثر. الهداية للمرغيناني ٤: ٢٩. (٤) (وقال): في ب وفي أ، جـ قال. (٥) (كان): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب. (٦) (الشفعة بمؤونة. . . وهو قول من علل): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٧) (بسوء): في ب، جـ وفي أسو: أي لتفاوت الجوار.