للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال المشتري (الثمن) (١) ألف، فترك الشفيع الأخذ بالشفعة (ثم بان له) (٢) أنه كان دون ذلك، كان له الأخذ بالشفعة (٣).

(وقال) (٤) ابن أبي ليلى: تسقط شفعته.

فإن أظهر البائع أنه باع الشقص من زيد، فعفا الشفيع عن الشفعة، ثم بان أنه (كان) (٥) قد باع من عمرو، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا شفعة له، وهذا قول من علل (الشفعة بمؤونة القسمة).

والثاني: أن له الأخذ بالشفعة، وهو قول من علل (٦) (بسوء) (٧) المشاركة.

فإن أظهر المشتري أنه اشترى بأحد النقدين، فترك الشفيع الأخذ


(١) (الثمن): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٢) (ثم بان له): في جـ وفي أ، ب ثم بان.
(٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم، فسلم ثم علم أنها بيعت باقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف، أو أكثر، فتسليمه باطل وله الشفعة. لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن في الأول، ولتعذر الجنس الذي بلغه، وتيسر ما بيع به في الثاني، إذا الجنس مختلف، وكذا كل قليل أو موزون، أو عددي متقارب بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف، فلا شفعة له، وكذا إذا كانت أكثر. الهداية للمرغيناني ٤: ٢٩.
(٤) (وقال): في ب وفي أ، جـ قال.
(٥) (كان): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٦) (الشفعة بمؤونة. . . وهو قول من علل): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٧) (بسوء): في ب، جـ وفي أسو: أي لتفاوت الجوار.

<<  <  ج: ص:  >  >>