للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالشفعة، ثم بان أنه كان قد اشترى بالنقد الآخر، كان له الأخذ بالشفعة، وبه قال زفر (١).

وقال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (٢) ومحمد: (إذا) (٣) كانت (قيمتهما) (٤)، سواء، سقطت الشفعة (٥).

فإن كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه من شريكه، لم يكن للشريك الآخر أن يأخذ الجميع بالشفعة، بل يأخذ النصف (٦).

وقال أبو العباس بن سريج: له أن يأخذ الجميع (٧).

والمذهب: الأول (٨).

إذا ورث رجلان دارًا (٩)، ثم مات أحدهما وخلف ابنين، ثم باع أحد الابنين نصيبه ففي الشفعة قولان:


(١) وذلك لاختلاف الجنس.
(٢) (وأبو يوسف): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٣) (إذا): في أ، ب وفي جـ إن.
(٤) (قيمتهما): في جـ وفي أ، ب قيمتها.
(٥) لأن الجنس متحد في حق الثمن.
(٦) لأن المشتري أحد الشريكين، فلم يجز للآخر أن يأخذ الجميع، كما لو كان المشتري أجنبيًا/ المهذب ١: ٣٨٨.
(٧) لأنا لو قلنا: أنه يأخذ النصف، لتركنا النصف على المشتري بالشفعة، والإنسان لا يأخذ بالشفعة من نفسه.
(٨) لأن المشتري لا يأخذ النصف من نفسه بالشفعة، وإنما يمنع الشريك أن يأخذ الجميع، ويبقى الباقي على ملكه/ المهذب ١: ٣٨٨.
(٩) من أبيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>