للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أن الشفعة بين الأخ والعم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، واختاره المزني (١).

والثاني: أنها للأخ دون العم، وبه قال مالك (٢).

فعلى هذا: إن عفا الأخ عن الشفعة، هل يثبت للعم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تثبت له (٣).

وإن كان بين ثلاثة دار، فباع أحدهم نصيبه من رجلين، وعفا (شريكاه) (٤) عن الشفعة، ثم باع أحد المشتريين نصيبه، كان على القولين:


(١) لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة، فكانت بينهما كما لو ملكوا كلهم بسبب واحد، ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه، بسبب شركته، وهذا يوجد في حق الكل، وما ذكروه لا أصل له، ولم يثبت اعتبار الشرع له في موضع والاعتبار بالشركة لا بسببها./ المغني لابن قدامة ٥: ٠ ٢٧ - ٢٧١، والمهذب للشيرازي ١: ٣٨٨.
(٢) لأن الأخ أقرب إليه في الشركة، لأنهما ملكاه بسبب واحد، والعم ملك بسبب قبلهما.
(٣) لأنه شريك، وإنما قدم الأخ عليه، لأنه أقرب في الشركة، فإذا ترك الأخ، ثبت للعم، كما نقول فيمن قتل رجلين: أنه يقتل بالأول، لأن حقه أسبق، فإذا عفا ولي الأول، قتل بالثاني.
والوجه الثاني: أنه لا يستحق، لأنه لم يستحق الشفعة وقت الوجوب، فلم يستحق بعده/ المهذب ١: ٣٨٨.
(٤) (شريكاه): في ب، جـ، وفي أشريكه والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>