للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن الشفعة (لشريكه) (١) في (الشراء) (٢).

والثاني: إنها بين الجميع (٣).

فإن مات رجل، وخلف بنتين وأختين، ثم باعت إحدى الأختين نصيبها (ففيه طريقان):

أحدهما (٤): إنها على القولين.

أحدهما: إن الشفعة للأخت (٥).

والثاني: إنها بين الكل (٦).

والطريقة الثانية: أن الشفعة بين الكل قولًا واحدًا (٧).

فإن اشترى شقصًا بعبد، ووجد البائع بالعبد عيبًا، فرده قبل أن يأخذ الشفيع الشقص، ففيه وجهان:


(١) (لشريكه): في ب، جـ وفي أشريك.
(٢) (الشراء): في ب، جـ وغير واضحة في أ، لأنهما ملكاه بسبب واحد، والشريكان الآخران ملكاه بسبب سابق لملك المشتريين.
(٣) لأن الجميع شركاء في الملك في حال وجوب الشفعة.
(٤) (ففيه طريقان: أحدهما): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٥) لأنها ملكت مع الأخت بسبب واحد، وملك البنات بسبب آخر.
(٦) لأن الجميع شركاء في الملك.
(٧) لأن الجميع ملكن الشقص في وقت واحد، لم يسبق بعضهن بعضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>