للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أظهرهما: أن الشفيع أحق (١)، وهكذا إذا أصدق (امرأته) (٢) شقصًا، ثم طلقها قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع بالشفعة (ففيه) (٣) وجهان (٤).

فإن اشترى شقصًا، والشفيع غائب، فقاسم وكيله (في القسمة) (٥)، (أو رفع الأمر) (٦) إلى الحاكم فناب عن الغائب في


(١) لأن حقه سابق، لأنه ثبت بالعقد، وحق البائع ثبت بالرد.
والوجه الثاني: له استرجاع الشقص، ويقدم على حق الشفيع، لأن في تقديم حق الشفيع إضرار بالبائع، بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه، والشفعة لا تثبت لازالة الضرر، فلا تثبت على وجه يحصل بها الضرر، فإن الضرر لا يزال بالضرر.
وعلى الوجه الأول: أن في الشفعة إبطال حق البائع، وحقه أسبق، لأنه استند إلى وجود العيب، وهو موجود حال البيع، والشفعة تثبت بالبيع، فكان حق البائع سابقًا، وفي الشفعة إبطاله، فلم تثبت ويفارق ما إذا كان الشقص معيبًا، فإن حق المشتري إنما هو في استرجاع الثمن، وقد حصل له من الشفيع، فلا فائدة في الرد.
وفي مسألتنا: حق البائع في استرجاع الشقص، ولا يحصل ذلك مع الأخذ بالشفعة فافترقا/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٠.
(٢) (إمرأته): في أ، ب وفي جـ إمرأة.
(٣) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٤) أحدهما: يقدم الزوج على الشفيع لأن حق الزوج أقوى، لأنه ثبت بنص الكتاب وحق الشفيع ثبت بخبر الواحد، فقدم حق الزوج.
والثاني: يقدم الشفيع، لأن حقه سابق، لأنه ثبت بالعقد، وحق الزوج ثبت بالطلاق/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٩.
(٥) (في القسمة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) (أو رفع الأمر): في ب، جـ وفي أورفع أمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>