للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصح منهما عقد النكاح (١).

والمحجور عليه لسفه لا يصح نكاحه بغير إذن الولي (٢).

وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الصبي المميز، والسفيه موقوفًا على إجازة الولي (٣).

ويصح نكاح المحجوز عليه لسفه بإذن وليه (٤) وهل يفتقر إلى تعين المرأة؟ فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه يفتقر إلى تعيينها (٥).


= ولدها كريمًا بذلت نفسها لعدة من فحول القبائل، ليكون ولدها كأحدهم.
الرابع: النكاح الصحيح، وهو الذي قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه ولدت من نكاح لا سفاحًا، وتزوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خديجة بنت خويلد قبل النبوة من عمها ورقة ابن نوفل، وكان الذي خطبها له عمه أبو طالب وخطب فقال: الحمد للَّه الذي جعل لنا بلدًا حرامًا، وبيتًا محجوجًا، وجعلنا سدنته، وهذا محمد قد علمتم مكانه من العقل والنبل، وإن كان في المال قل، إلا أن المال ظل زائد، وعارية مسترجعة، وما أردتم من المال فعلي، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك فزوجها منه عمها واللَّه تعالى أعلم/ المجموع: ١٥: ٢٨٥.
(١) لأنه عقد معاوض، فلم يصح من الصبي والمجنون كالبيع.
(٢) لأنه عقد يستحق به المال، فلم يصح منه من غير إذن الولي/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٤.
(٣) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ١٤٣.
(٤) لأنه لا يأذن له إلا فيما يرى الحظ فيه، لأنه يصون به دينه، وعرضه ونفسه، فإنه ربما تعرض بترك التزويج للاثم بالزنا، والحد، وهتك العرض.
(٥) لئلا يتزوج شريفة يكثر مهرها ونفقتها فيتضرر بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>