للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه لا يفتقر إلى ذلك (١).

والثالث: أنه يفتقر إلى تعيين القبيلة دون المرأة.

فإن امتنع وليه من تزويجه، تزوج بنفسه في أحد الوجهين. فإن رآه الولي (يتبع) (٢) النساء، لم يحتج إلى استئذانه في تزويجه.

فإن تزوج بغير إذن وليه ووطىء المرأة (٣) ففي وجوب المهر عليه وجهان:

أحدهما: أنه يجب.

والثاني: لا يجب في الحال، وهل يجب عليه إذا فك الحجر عنه؟ (حكي) (٤) فيه وجهان:

ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه (٥).

وقال مالك: يصح (٦)، وللمولى فسخه عليه.


(١) لأنه أذن في النكاح، فجاز من غير تعيين كالأذن للعبد/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٣.
(٢) (يتبع): في أ، ب وفي جـ يتتبع.
(٣) (المرأة): في جـ وفي أساقطة وفي ب امرأة.
(٤) (حكي): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. سنن ابن ماجه: ٦٣٠.
أخرجه ابن ماجه، قال الترمذي: لا يصح إنما هو عن جابر، ورواية جابر عند أحمد وأبي داود، والترمذي وحسنه بلفظ: (أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر) المجموع ١٥: ٢٨٦ ولأنه بالنكاح تنقص قيمته ويستحق بالمهر والنفقة كسبه، وفي ذلك إضرار بالمولى فلم يجز من غير إذنه. وأنظر سنن ابن ماجه أيضًا ١: ٦٣.
(٦) لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>