(٢) لحديث عبد اللَّه: يا معشر الشباب. . . ولأنه أحصن لفرجه، وأسلم لدينه، ولا يجب ذلك لما روى إبراهيم بن ميسرة رضي اللَّه عنه عن عبيد بن سعد يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح). السنن الكبرى ٧: ٧٨. وأصح طرقه روايتا عائشة وأنس في الرهط الذين جاءوا إلى البيت، ولأنه ابتغاء لذة تصبر النفس عنها، فلم يجب، كلبس الناعم، وأكل الطيب/ المهذب ٢: ٣٥. (٣) (وهو): في ب، جـ وفي أوهو عنده، فعنده ساقطة من ب، جـ. (٤) (عنده): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (فيخير): في أ، ب وفي جـ فيتخير. (٦) (أو يشتري): في أ، ب وفي جـ يتسرى. (٧) قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد =