للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يصح موقوفًا على إجازة المولى (١).

ومن قدر على المهر والنفقة، وتاقت نفسه إلى النكاح، وهو من أهل العقد، فالمستحب له أن يتزوج (٢)، وإن اختل شرط من ذلك، لم يستحب له.

وقال أبو حنيفة: النكاح مستحب بكل حال وهو أفضل (عنده) (٣) من صلاة النفل، وحكي (٤) ذلك عن بعض أصحابنا.

وقال داود: النكاح واجب على من وجد الطول، وخاف العنت، (فيخير) (٥) بين أن يتزوج حره (أو يشتري) (٦) أمة، فإن عجز عنهما، تزوج أمة.

وإذا أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إلى وجهها، وكفيها (٧).


(١) لقوله عليه السلام: (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر) ولأن تنفيذ النكاح تعييبه، إذ النكاح عيب فيه بدون إذن مولاه/ الهداية ٢: ١٥٦.
(٢) لحديث عبد اللَّه: يا معشر الشباب. . . ولأنه أحصن لفرجه، وأسلم لدينه، ولا يجب ذلك لما روى إبراهيم بن ميسرة رضي اللَّه عنه عن عبيد بن سعد يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح). السنن الكبرى ٧: ٧٨.
وأصح طرقه روايتا عائشة وأنس في الرهط الذين جاءوا إلى البيت، ولأنه ابتغاء لذة تصبر النفس عنها، فلم يجب، كلبس الناعم، وأكل الطيب/ المهذب ٢: ٣٥.
(٣) (وهو): في ب، جـ وفي أوهو عنده، فعنده ساقطة من ب، جـ.
(٤) (عنده): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (فيخير): في أ، ب وفي جـ فيتخير.
(٦) (أو يشتري): في أ، ب وفي جـ يتسرى.
(٧) قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد =

<<  <  ج: ص:  >  >>